الشيخ محمد علي الگرامي القمي
517
التعليقه على تحرير الوسيلة
أو بتأريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال . ( مسألة 2 ) : من شرب الخمر مستحلًا لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب « 1 » ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي ( ص ) قُتل ؛ من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطرياً ، وقيل : حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ، والأوّل أشبه . ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر « 2 » من المسكرات مطلقاً ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًا كان له أو محرّماً . وبائع الخمر يستتاب « 3 » مطلقاً ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي ( ص ) قتل . وبائع ما سواها لا يقتل « 4 » وإن باعه مستحلًا ولم يتب . ( مسألة 3 ) : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط « 5 » عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط « 6 » وعليه الحدّ . ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام ( ع )
--> ( 1 ) . كأنّه لرواية قدامة 1 ، الباب 2 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 220 لكنّه ضعيف غير منجبر ، لوجود ثلاثة أقوال ، حكم المرتد ، أو تجرى فيه الشبهة ، أو العمل بمفاد الرواية ، ومخالف لصحيح 5 ، الباب 3 ، أبواب حدّ المسكر ولم يذكر فيه الإرتداد . فهو أجنبىّ عن المقام . نعم هو أحوط . ( 2 ) . إن كان للشبهة ، ولا يحدّ أيضاً حينئذٍ . ( 3 ) . فيه إشكال وكأنّه للاستفادة من رواية 1 ، الباب 2 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 220 من باب إلغاء الخصوصية وقد مرّ عدم اعتبار الحديث . ( 4 ) . إن كان للشبهة ، ولا يحدّ حينئذٍ أيضاً . ( 5 ) . ( كما في رواية 3 ، الباب 16 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 36 ) . ( 6 ) . فيه إشكال كما مرّ من التفويض إليهم وفاقاً لأبى الصلاح وابن زهرة .